سورية

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد العمل بمرسوم العفو الصادر بتاريخ 28/7/2016

ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 يقضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:

المرسوم التشريعي رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock