توضيحات خاصة بمرسوم العفو ودعوات الاحتياط
أكد العميد يزن الحمصي نائب مدير إدارة القضاء العسكري أن هذا القضاء هو الجهة المخولة بتطبيق مرسوم العفو الرئاسي رقم 18، وفق آلية محددة، مشيرا إلى أن الأصول المطبقة على المدنيين من مرتكبي جرائم الفرار تختلف عن العسكريين.
وأشار العميد الحمصي في حديث لوكالة سانا، إلى أن الاستفادة من المرسوم بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم عبر حضور الفار من الخدمة شخصيا إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية”، أو إدارية رسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية.
وأضاف الحمصي أنه بعد انتهاء القاضي من استجواب المتخلف عن الخدمة، يسير الأخير إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل الفرار، أما بالنسبة للمدنيين من مرتكبي جرائم الفرار فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أوشرط .
ولفت الحمصي إلى أن العفو أسقط العقوبات المنصوص عليها بسبب التخلف عن الخدمة الاحتياطية، لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة، داعيا المستفيدين من المرسوم لمراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة.
وحول المواطنين الموجودين خارج سورية، قال العميد الحمصي إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب أن يحضر إلى سورية ضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة، أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.
المصدر : سانا