مجلس الشعب يوافق على منح الجنسية لمجهول النسب
تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب أمس، والذي لاقى مجدداً اختلافاً وتبايناً في آراء النواب، وخاصة لجهة اعتراضهم على منح الجنسية، حيث اعترضت النائبة أشواق عباس بشدة على عدم إعطاء الجنسية لمجهولي النسب، مبينة أنه لا بد من النظر إلى الموضوع من الناحية الإنسانية، لأنه لا يوجد دين في العالم يوجب الحكم على الطفل بأنه وطني أو غير وطني، بدوره النائب شحادة أبو حامد قال «نحن مع منح الإقامة الدائمة وإعطاء الحقوق والواجبات ولكن ضد منح الجنسية».
بدورها رأت النائبة ديما سليمان أن هذه المادة تعتبر مساساً بكل مواطن سوري وخاصة أن من لا يدافع عن وطنه لا وطن له، وتساءلت كيف يمكن مساواة ابن الشهيد بابن الإرهابي، واعتبرت أن هذه المادة تسيئ لكل أسر الشهداء، وتؤكد أنها مع الحالة الإنسانية لكن الأولوية لتأمين مسكن لأطفال الشهداء، موضحةً أن المسؤولية لا تتجزأ وعلى الحكومة أن تكون إنسانية في جميع الحالات وليس لجهة مجهولي النسب فقط، وأكدت أنه لا يجوز أن تمر هذه المادة ضمن مبدأ الموافقة بالأغلبية، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المجلس حمودة صباغ.
وبخصوص المادة 20 المتعلقة بديانة مجهولي النسب، طالب بعض النواب بإسقاط هذه المادة، ولاسيما أن التعامل والأخلاق أساس الدين، بدوره استغرب النائب طلال حوري من مشروع القانون الذي يعطي شرعية لمجهولي النسب ولا يعطيها لأولاد من تتزوج غير سوري.
وطرح بعض النواب أفكاراً ومقترحات اعتبرها رئيس المجلس «تسللاً» وخاصة عندما قال النائب بشير يازجي إن دين مجهولي النسب يجب أن يكون «مسلّماً لرب العالمين يعني كل الأديان».
النائب طريف قوطرجي، هناك مخاوف وهواجس لا مبرر لها لأن الدولة أجرت مصالحة مع من حمل السلاح، وهم أخطر من هؤلاء الأطفال، ويحملون الجنسية السورية، ولا نستبعد أن يأتي هؤلاء ليعتلوا مناصب حكومية، أيّده في ذلك النائبة غادة ابراهيم، مبينةً أن جوهر القانون هو منح الجنسية، وهو أمر معمول فيه من عام 1970 «ولماذا نفرض أن هؤلاء حكماً هم خونة للوطن وهناك سورين خانوا الوطن ويحملون الجنسية السورية؟».
على هامش الجلسة لفتت النائبة مها شبيرو إلى أنها حملت أمانة من أعضاء مجلس الشعب عن الدور التشريعي السابق بضرورة معاملة عضو مجلس الشعب معاملة لائقة من وزارات الدولة، لأن هناك استهانة بهم، وليس بالضرورة أن يكون مديراً أو معاون وزير فقط، فالمعاملة بشكل لائق مطلوبة حتى بعد انتهاء مهمة العضو في المجلس، لأنهم يعاملون بشكل انتقامي «ونأمل من مجلسكم التدخل بالموضوع».
وبالعودة إلى مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب، الذي وافق النواب على عدد من مواده، منها المادة 14 التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد عن سبع سنوات.
كما تبين المادة 15 أنه يجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه ويقوم رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً.
واختلفت آراء أعضاء المجلس الحاضرين بين مؤيد ورافض للمادة 20 من مشروع القانون التي تنص على أنه يعد مجهول النسب عربياً سورية ما لم يثبت خلاف ذلك، حيث أكد من أيد المادة أن الأطفال مجهولي النسب لا ذنب لهم ومن واجب الدولة احتضانهم ومعاملتهم بشكل إنساني وعدم الحكم عليهم بشكل مسبق، على حين رأى آخرون أن هذه المادة تمثل مساسا بكل مواطن سوري لكون بعض مجهولي النسب يمكن أن يكونوا أبناء لإرهابيين أجانب جاؤوا من مختلف دول العالم، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة.
كما وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه يعد مجهول النسب مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك فيما تشير المادة 24 على أنه يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي.
هناء غانم