استيفاء البدلات التي تتقاضاها “المناطق الحرة” بالليرة السورية حسب نشرة المركزي
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، القرار رقم 2 القاضي باستيفاء البدلات التي تتقاضاها مؤسسة المناطق الحرة بالليرة السورية حسب السعر الرسمي للصرف الصادر عن المصرف المركزي.
ونص القرار على تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة الواردة بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق نشرة سعر الصرف (المبيع) الوارد في نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وتقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ المتوجبة عن كل منهم وتسدد لدى المصرف التجاري السوري- فرع المنطقة الحرة أو الكوات التابعة له الموجودة في المناطق الحرة أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة وفي جميع الأحوال تسدد هذه المبالغ بالدولار الأمريكي أو بما يعادلها بالليرات السورية.
فادي بك الشريف- الوطن اون لاين