“الإدارة المحلية” تصدر أسس تخصيص ذوي الشهداء والجرحى بالأكشاك
نفى مصدر في محافظة دمشق وجود أي قرار أو توجه بإلغاء تخصيص أو نقل أكشاك ذوي الشهداء التي تم منح ترخيص لها في أحياء دمشق، منوهاً بأنه وفي ضوء التكلفة التي تكبدها أصحاب هذه الأكشاك لن يتم اتخاذ أي إجراء جديد بخصوصها.
وفي السياق وبعد توقف تخصيصها منذ آب الماضي، أصدر وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف الأسس المعتمدة لتخصيص ذوي الشهداء والجرحى بالأكشاك. «الوطن» حصلت على الأسس التي أصدرها وزير الإدارة المحلية والتي تنص على وضع آلية تتضمن إعداد خريطة مكانية لتوزع الأكشاك على مستوى كل محافظة، وتم تعميم هذه الأسس بموجب كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 347/ص/م/د/2 تاريخ 23/1/2019.
وأوضحت الأسس أن مدة ترخيص الأكشاك لذوي الشهداء والجرحى هو 3 سنوات وبالنسبة للأكشاك القائمة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ الأول من العام الحالي.
وتتضمن الأسس تكليف المحافظات بإعداد خريطة وفق أسس مدروسة تنسجم مع الاشتراطات الفنية والتخطيطية ولجميع الوحدات الإدارية في المحافظة، ويتم ترتيب الأكشاك وفق أهمية الموقع وذلك خلال 3 أشهر.
وأكدت الأسس الموضوعة ضرورة أن تشمل الخريطة المعدة أماكن البسطات والكولبات المخصصة لبيع الصحف والخبز والمنتجات الزراعية، ويجب أن يلحظ مواقع وساحات مناسبة ضمن الخريطة حيث يمكن توظيفها كأسواق شعبية ومناطق لتجمع لأكشاك، وبينت الأسس نماذج وتصاميم الأكشاك حيث تكون موحدة في كل محافظة مع مراعاة الجانب الجمالي والمحافظة على الصورة البصرية المتماشية مع الموقع والمحيط، والتقيد بمعايير إشغال الأرصفة للحفاظ على مسافة كافية لمرور المشاة.
وحددت الأسس استفادة ذوي الشهداء والجرحى، بأن تخصيص ذوي الشهداء يتم وفق ترتيب وأولوية، بأن يستفيد من التخصص للشهيد المتزوج زوجته أو أحد أولاده بعد موافقة زوجته، وتعتمد في ذلك تاريخ الميلاد وعدد الأولاد ووضع الزوجة فيما إذا كانت عاملة أم لا والحالة الاجتماعية لأسرة الشهيد ومصادر الدخل المتوافرة والوضع الصحي للزوجة، ويجب ألا تكون الأسرة مستفيدة من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها.
كما حددت الأسس تخصيص جرحى الحرب من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة الذين تصل نسبة العجز لديهم من 70-100%، بالنسبة للجريح المتزوج يستفيد الجريح فقط وتتم مراعاة نسبة العجز المثبتة وعدد الأولاد ووضع الزوجة إن كانت عاملة أم لا ووضع أفراد الأسرة ومصادر الدخل، أما الجريح العازب فيتم اعتماد نسبة العجز وعدد أفراد أسرته ووضع عائلته الاجتماعي ومدى حاجتها. ويشترط في الحالتين للجريح المتزوج والعازب ألا يكون مستفيداً من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يمنحها.
وتمنح رخصة الكشك للجرحى وذوي الشهداء حصراً ويتم منح الرخصة في الوحدة الإدارية التي يقيم فيها المستفيد، ويتم تزويد الأكشاك بالماء والكهرباء وفق التعرفة المنزلية، تستوفي الوحدة الإدارية التعرفة الأدنى لرسم الإشغال، وطالبت الأسس الموضوعة بتبسيط إجراءات منح التراخيص للأكشاك من دون عناء وبأقل مدة زمنية، وسمحت الأسس للجريح بتوكيل أحد أفراد أسرته بموجب وكالة أصولية لمتابعة إجراءات الترخيص مع دوائر الدولة من دون الحاجة لحضوره الشخصي.
وحددت الوزارة خطوات العمل في هذا الجانب، حيث يتم إعداد قائمة في كل محافظة بعدد الأكشاك المقترحة والتي يمكن تخصيصها للجرحى وذوي الشهداء موزعين على الوحدات الإدارية.
على أن ترفع المحافظة لائحة بالطلبات المقدمة إليها من الجرحى وذوي الشهداء للتخصص بالأكشاك، يتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الدفاع (لجنة برنامج جريح وطن – مديرية شؤون الشهداء) ومن وزارة الإدارة المحلية بهدف تدقيق الطلبات المرفوعة وتحديد المستحقين حسب الأولوية والتوزيع وفق الأسس المذكورة، ويتم تخصيص جميع الأكشاك المتوافرة دفعة واحدة، وفي حال توافر أكشاك إضافية لاحقاً يتم التوزيع وفق الآلية مرة كل سنة.
وفي السياق نفسه أعد مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق وبناء على توجيهات محافظ دمشق مشروع قرار لآلية معالجة تجاوزات الأكشاك المرخصة في المدينة على الأملاك العامة والتجاوزات على نموذج الكشك المعتمد بالقرار 431/م.ت لعام 2017، وتضمن المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه اعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة التي يقوم بها أصحاب الأكشاك المرخصة في المدينة، حيث يتم عند ضبط المخالفة للمرة الأولى تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة ثلاثة أيام يفض الخاتم بعدها تلقائياً من قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال ومن صاحب الترخيص حصراً لدى دائرة الخدمات.
على أن يتم في المرة الثانية تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة أسبوع يفض الخاتم بعدها تلقائياً من قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال من صاحب الترخيص حصرياً وبعد توقيع تعهد بعدم إعادة ارتكاب مخالفة جديدة لدى دائرة الخدمات، أما في المرة الثالثة فيتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة عشرة أيام يفض الخاتم بعدها تلقائياً من قسم شرطة المحافظة وبعد تسديد قيمة ضبط الإشغال وبعد توقيع تعهد جديد من صاحب الترخيص حصرياً بأنه في حال ارتكاب مخالفة جديدة سيتم نقل الكشك إلى أطراف المدينة حصرياً، وفي المرة الرابعة يتم تنظيم ضبط إشغال أملاك عامة ويتم ختم الكشك لمدة 15 يوماً ويفض الخاتم تلقائياً بعد انقضاء المدة وتسديد قيمة الضبط وتوقيع تعهد جديد لدى دائرة الخدمات بأنه في حال ارتكاب مخالفة جديدة سيتم إلغاء ترخيص الكشك نهائياً، وتقوم دائرة الخدمات المعنية بنقل الكشك إلى مكان جديد في أطراف المدينة خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وفي حال تم ضبط المخالفة مرة خامسة بعد النقل في حال ارتكاب مخالفة جديدة يتم إلغاء الترخيص حكماً، ليتم في حال عدم التقيد بالنقل بعد صدور قرار النقل وخلال مدة شهر إلغاء الترخيص.
واستعرض المشروع نماذج المخالفات كإحداث مظلات فوق الكشك أو وضع أي إضافات أو شوادر على الكشك أو مظلات على جوانب الكشك، أو وضع إعلانات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو وضع آرمات بارزة عن الكشك، أو بيع المشروبات الكحولية، أو سرقة الكهرباء، إضافة إلى وضع البنكجتورات ما يخالف مضمون بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال عدم وضع الترخيص في مكان ظاهر أو عدم وضع شعار المحافظة، إلى جانب تغيير مكان الكشك من صاحب العلاقة عن المكان المرخص له فيه من دون صدور قرار بذلك.
وفي هذه الحالات تقوم دوائر الخدمات بتطبيق الإجراءات المعتمدة في المقترح من دون تنظيم ضبط إشغال فقط، مع الإشارة إلى أنه من الممكن استبدال الختم بغرامة مالية في حال الختم للمرة الأولى فقط.
وأشار المشروع إلى أنه يتم فتح سجل خاص بالأكشاك في كل دائرة خدمات تدون فيه المخالفات وترقم المخالفات وفق الآلية الواردة في نص المشروع ويتم إضافة إلى ذلك إعلام مديرية شؤون الأملاك خطياً بكل إجراء يتم اتخاذه بحق أي كشك وتقوم مديرية شؤون الأملاك بفتح سجل بجميع الأكشاك وتقوم بتدوين المعالجات كافة وترقيم المخالفات أيضاً.
محمد راكان مصطفى – محمود الصالح