الرئاسة تصدر «قانون مجلس الدولة» بعد تصحيح المواد المخالفة للدستور
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 الخاص بمجلس الدولة بعدما تم إقراره مرة ثانية من مجلس الشعب نتيجة وجود بعض المواد التي خالفت الدستور.
وكان الرئيس الأسد أحال مواد إلى المحكمة الدستورية للبت فيها وأخرى إلى مجلس الشعب لإعادة صياغتها بعد أن تم إقراره من مجلس الشعب في المرة الأولى.
وأكد رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي في تصريح لـ«الوطن» أن القانون أعطى استقلالية كاملة للمجلس بعدما كان يتبع إداريا لرئاسة مجلس الوزراء وأصبح مثل المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الضللي: كما تم إحداث دائرة التفتيش القضائي أسوة بوزارة العدل، للنظر في الشكاوى بحق قضاة المجلس، كاشفاً أنه تم إعداد مشروع مرسوم لتوسيع ملاك المجلس وأنه لأولى مرة في المسابقة الجديدة تم إدخال نساء قاضيات في تاريخ المجلس.
ونص القانون على أنه يعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الإداري، ومقره مدينة دمشق، موضحاً أنه يختص بالطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية وفي القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة.
وأحدث القانون دائرة توحيد المبادئ وتؤلف من أعضاء المجلس الخاص إضافة إلى أربعة من أقدم المستشارين ويرأسها رئيس المجلس أو أقدم القضاة من وظيفة نائب رئيس في حال غيابه.
وأحدث القانون هيئة مفوضي الدولة وتتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات العامة ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرة عن الوقائع التي يرى لزوم التحقيق فيها أو إدخال طرف ثالث في الدعوى أو تكليف ذوي الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يحدده لذلك.
الوطن