الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح دورة امتحانية إضافية وعام استثنائي للطلاب الراسبين والمستنفدين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 253 لعام 2017 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 ومنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها ومنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية إضافية وعاما استثنائيا ومنح طلاب درجة الماجستير المسجلين في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية واحدة وعاما استثنائيا في العام الدراسي 2017-2018.
وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم رقم 253
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وعلى احكام المرسوم رقم /250/ لعام /2006/ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
يرسم مايلي ..
اولا /المرحلة الجامعية الاولى/
المادة /1/أ/ تمنح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الاولى في الجامعات الذين رسبوا في اي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 بمن فيهم من استنفدوا اول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها هذا العام.
ب/يحتفظ الطلاب المشمولون باحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما هو في حكمها.
ج/تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم الى دورة تكميلية في العام الدراسي 2016-2017.
د/تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الاعمال الامتحانية .
ه/يستفيد من احكام هذه الدورة الطلاب المستنفدون المشمولون باحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /746/ تاريخ /2-8-2016/.
المادة /2/أ/ يمنح عام استثنائي في العام الدراسي /2017-2018/ لطلاب المرحلة الجامعية الاولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا منذ العام الدراسي 2010-2011/ وحتى العام الدراسي 2016-2017/.
ب/يحتفظ الطلاب المشمولون باحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما هو في حكمها او اعادتها وفق الاسس المعتمدة.
ج/يستفيد من احكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم .
المادة /3/أ/ ينقل الطالب من سنة الى اخرى استثناء من احكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام /2006/ وتعديلاته اذا كان يحمل خمسة مقررات على الاكثر سواء اكانت ادارية ام غير ادارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2016-2017/ فقط على ان تراعى الاحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة اما في السنة التحضيرية في الكليات الطبية فينقل الطالب الى السنة الثانية اذا كان يحمل اربعة مقررات على الاكثر.
ب / الاستفادة من احكام الفقرة /أ/ السابقة غير الزامية للطالب.
المادة /4/ يستفيد من احكام المادة /3/ من هذا المرسوم الطالب الذي استنفد اول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها في العام الدراسي /2016- 2017/.
المادة /5/ طالب السنة التحضيرية في الكليات الطبية الذي استنفد فرص الرسوب في نهاية العام الدراسي 2016-2017/ يحق له تغيير قيده الى اختصاص اخر وفق القواعد العامة لتغيير القيد ولا يستفيد من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم.
ثانيا /مرحلة دراسات التأهيل والتخصص/
المادة /6/أ/ يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون او المنقولون في العام الدراسي /2016-2017/ دورة امتحانية اضافية في العام الدراسي 2017-2018/ يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .
ب/يمنح عام استثنائي في العام الدراسي /2017-2018/ لطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي /2010- 2011/ وحتى العام الدراسي /2016-2017/.
ج/للطالب الذي استنفد اول مرة في العام الدراسي 2016-2017/ الخيار بين الاستفادة من احكام الفقرة /أ/ او الفقرة /ب/ من هذه المادة ولا يجوز الجمع بينهما.
ثالثا / مرحلة الدراسات العليا/
المادة 7/أ/ يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون او المنقولون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017/ دورة امتحانية واحدة في العام الدراسي /2017-2018/ يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .
ب/يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018/ لطلاب درجة الماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي /2010-2011/ وحتى العام الدراسي /2016-2017/.
ج/ للطالب الذي استنفد اول مرة في العام الدراسي 2016-2017 الخيار بين الاستفادة من احكام الفقرة/أ/ او الفقرة/ب/ من هذه المادة ولا يجوز الجمع بينهما .
المادة /8/ يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الاطروحة قبل تاريخ /1-3-2017 /مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الاساسية او التمديد او ايقاف التسجيل او المدة التي اعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة/ سنة ميلادية اضافية بالاضافة الى المدد المحددة لهم بموجب الانظمة النافذة.
المادة /9/ كل طالب سجل في مرحلة اطروحة الماجستير وتم فصله بدءا من العام الدراسي /2010-2011/ وحتى نهاية العام الدراسي 2016-2017/ لاي سبب كان /عدا الاسباب التأديبية/ يحق له اعادة قيده في مرحلة الاطروحة وفق رسوم التعليم الموازي خلال موعد اقصاه /15-9-2018/ وفق الاسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .
رابعا /احكام مختلفة/ المادة/10/ يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 ولم يسجل في الجامعة ان يسجل في الاختصاص الذي
يرغب فيه اذا توافرت الشروط الاتية..
/1/ ان يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي 2017-2018 في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .
/2/ ان يحقق العلامة والشروط الاخرى المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.
المادة/11/ يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية الذي تقدم الى المفاضلة منذ العام الدراسي 2010-2011/ وحتى العام الدراسي /2016-2017/ وقبل في اختصاص ولم يسجل في الجامعة ان يسجل في هذا الاختصاص في بداية العام الدراسي 2017-2018/ ولا تحسب الفترة من تاريخ قبوله وحتى تاريخ تسجيله في الجامعة في العام الدراسي /2017-2018/ من حياته الجامعية.
المادة /12/ تعد فترات انقطاع طالب مرحلة الاجازة عن الدراسة خلال
الفترة منذ بداية العام الدراسي /2010-2011/ وحتى نهاية العام الدراسي /2016-2017/ وتقدم لامتحانات بعض الاعوام الدراسية خلال هذه الفترة ولم
يتقدم الى امتحانات الاعوام الاخرى فترات ايقاف تسجيل ولا تحسب من مدد الايقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويسوى وضع
الطالب على هذا الاساس في بداية العام الدراسي /2017-2018/.
المادة/13/ لا يستفيد الطالب المستنفد المشمول بموجب احكام هذا المرسوم من التأجيل الدراسي عن خدمة العلم .
المادة /14/ يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم .
المادة /15/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في /24-11-1438/هجري الموافق ل /17-8-2017/ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد