محلي

“الشعب” يقر مواد شروط الانتخابات في مشروع “التجارة”

على الرغم من أن مشروع قانون غرف التجارة أثار جدلاً واسعاً قبل عرضه على القبة وأيضاً في بداية عرضه تحتها نهاية الدورة الماضية، إلا أن جلسة مجلس الشعب أمس لم تشهد نقاشات حادة في أثناء مناقشته واقتصرت المداخلات على بعض الملاحظات في المواد التي تمت مناقشتها وأقرها المجلس بكل سلاسة حتى إنه تم إقرار بعض المواد من دون أن يكون هناك مداخلات أو مداخلة أو اثنتين.
وغلب على الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الهدوء حتى إن المداخلات اقتصرت على عدد قليل من النواب وفي كثير من الأحيان يتكرر أسماء النواب الذين يرغبون في المناقشات، وأقر المجلس المواد المتعلقة بشروط الانتخابات لغرف التجارة.
ونصت المادة 12 التي أقرها المجلس أنه يجري انتخاب الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حل مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار أو من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة من الدرجة الأولى على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويسمى من قبل مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من المسجلين في الغرفة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وممثلين عن الاتحاد والمديرية المختصة.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنه يتم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخاب بقرار من مجلس الإدارة.
وأثناء عرض المادة على المناقشة تساءل النائب عبد اللـه وردة: من يحدد معيار السمعة الحسنة؟ معتبراً أن هذا مصطلح فضفاض ويخضع لعدة معايير، على حين تطرق زميله همام مسوتي إلى أنه يوجد تناقض في هذه المادة من جهة أنه كيف يمكن أن يشرف على الانتخابات شخص من ذوي السمعة الحسنة وفي الوقت ذاته لا يحق له أن يرشح نفسه للانتخابات وهنا يجب أن يكون العكس بأن يتم التمسك بهذا الشخص حتى يكون من ضمن الغرفة الجديدة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أن موضوع السمعة الحسنة موجودة في كل القوانين، موضحاً أنه يجب ألا يكون محكوماً وغير مرفوع عليه دعوى وليس معناها أنه مشهور، أيده بذلك وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف مبيناً أن مجلس الإدارة يحدد موضوع السمعة الحسنة.
وحددت المادة 13 شروط الانتخابات موضحة أنه يشترط لاشتراك عضو الهيئة العامة في انتخاب مجلس الإدارة أن يكون مضى على انتسابه إلى الغرفة عامان إضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية السابقة سنة فسنة بما فيها سنة الانتخاب، مشيرة إلى أن الاتحاد يصدر قراراً يحدد فيه تاريخاً نهائياً لموعد تسديد الرسوم خلال سنة الانتخاب.
وتضمنت المادة 14 أن يعدّ مجلس الإدارة جدولاً مطبوعة بأسماء الأشخاص الطبيعيين وآخر بأسماء الأشخاص الاعتباريين من القطاع العام والمشترك والخاص وذلك للذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وفقاً لأحكام المادة السابقة.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنها تشتمل على جداول الانتخاب المعدة على الاسم الثلاثي لكل ناخب بما يتوافق مع أحكام المادة «13» من هذا القانون وعلى نوع تجارته وعنوان مركزه الرئيس إضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب بعد التسلسل العددي وتعلق ثلاثة نسخ منها في بهو الغرفة منذ الإعلان الذي يحدد تاريخ الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب ونسخة للجنة الانتخاب، ويحق للمرشحين الحصول على نسخة أو أكثر من هذه الجداول مقابل مبلغ يحدده مجلس الإدارة.
وبينت المادة أيضاً أنه لكل مسجل في الغرفة أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، على أن تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل وتعطى إشعارات لمقدمي الطلبات من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب، لافتة إلى أنه تفصل اللجنة المشرفة على الانتخاب في الطلبات المقدمة إليها قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأكثر.
وأكدت المادة 15 أنه يتم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة يجري النشر في إحدى صحف العاصمة لمرة واحدة ويعد تاريخ النشر الأول موعداً لتقديم طلبات الترشيح كما يجب إعلان تقديم الطلبات في بهو الغرفة وديواني المحافظة والمديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.
ولفتت المادة ذاتها إلى تحديد مدة تقديم الطلبات لعضوية مجلس الإدارة بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النشر الأول في إحدى الصحف السابقة، على أن تسجل طلبات الترشيح في ديوان الغرفة وتسلم إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب في نهاية الدوام الرسمي يومياً.
وأوضحت المادة 17 أنه يجب على مجلس الإدارة إرسال الجداول الانتخابية وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب والدعوة للانتخابات خلال يومين من إعداد كل منها، وعلى مجلس الإدارة واللجنة المشرفة على الانتخاب اختيار المكان المناسب وتجهيز قاعة الانتخابات بأحدث الوسائل الكفيلة بإتمام العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
ونصت المادة على أنه تعد اللجنة المشرفة على الانتخاب مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة ويوقعها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب ومندوب المديرية المختصة، مشيرة إلى أن الغرفة تتحمل جميع النفقات اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية.
ورأى النائب معين نصر أن هناك تناقضاً بين الفقرة «باء» من المادة 14 التي طلبت رسماً مالياً على المرشحين وبين الفقرة «د» من هذه المادة التي لم يُطلب فيها رسم مالي، على حين قال زميله همام مسوتي: ما دامت غرف التجارة تتبع للوزارة فلتكمل معروفها وتتحمل نفقات الانتخابات حتى يكون هناك نزاهة لأنه حينما يكون هناك جهة مشرفة تمول أضمن نوعاً من النزاهة في الانتخابات أما إذا الغرف مولت هذه الانتخابات فلا أضمن هذه النزاهة.
وأشار النائب سمير حجار إلى أن مهام الغرف كبيرة جداً منها تمثيل الغرفة أمام القضاء وتوقيع الاتفاقيات والعقود، مؤكداً أنها صلاحيات تشبه كثيراً صلاحيات الوزير وحتى رئيس مجلس الوزراء.
ورد الوزير النداف على مسألة التمويل مؤكداً أن الوزارة تشرف على الانتخابات، على حين الغرف تمولها، مضيفاً: سنكون أمينين على الأموال.
وأثار نواب مسألة زيادة التفصيلات في بعض المواد ومنها المادة 18 فرأى النائب إلياس مراد أن هذه المادة ذكرت العديد من التفاصيل التي يجب أن تكون ضمن نظام داخلي ولا تدخل في مشروع قانون، على حين يتم تحديد مبادئ عامة في القانون وهي يجب ألا تكون ضمن القانون بل في تعليمات تنفيذية وهو الأمر الذي أيده رئيس اللجنة التي ناقشت مشروع القانون قبل عرضه على تحت القبة الشهابي بقوله: كان رأينا في اللجنة أن هذه المواد يجب ألا تكون ضمن القانون لأنها مواد نظام داخلي أو تعليمات يصدرها الوزير أثناء الانتخابات إلا أن الوزارة أصرت على بقائها، لافتاً إلى أن اللجنة لم تعدل فيها لأنها رأت أنها مأخوذة من قوانين سابقة ومماثلة.
ورد النداف أنه تم وضع هذه المواد بالتنسيق مع الاتحاد، مضيفاً: برأيي أن هذا الأمر يضبط العملية الانتخابية.
ونصت المادة 23 أنه يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة، مبينة أنه يصدر الوزير قراراً بالتصديق على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب.
وتضمنت المادة أنه يبت الوزير في قانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، والمتضرر عليه مراجعة القضاء الإداري.
وتضمنت المادة 24 أنه بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله بعد اكتمال تشكيله وصدور قرار الوزير بالتصديق على نتائج الانتخابات وفي حال حل مجلس الإدارة السابق يباشر مجلس الإدارة الجديد أعماله فور تشكيله وصدور قرار الوزير بالتصديق على نتائج الانتخابات.
وفي بداية الجلسة أحال المجلس إلى لجنة الخدمات مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة «السياحية» وسيارات الركوب المتوسطة «ميكرو باص» التي لا تزيد مقاعدها على عشرة مقاعد بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب.

محمد منار حميجو

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock