“المركزي” يحدد الخدمات المصرفية لمكاتب المصارف في الحدود
صرح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف لـ«الوطن» بأنه تمت المباشرة بتنفيذ جميع الخدمات المصرفية التي حددها المصرف المركزي في المكاتب المصرفية المحدثة في المنافذ الحدودية، مبيناً أن لدى المصرف التجاري مكتبين، واحد في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، والآخر في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.
وأوضح أنه تم توفير مستلزمات العمل كافة لتوفير هذه الخدمات بسهولة ويسر، حيث تقدم الخدمات في هذه المكاتب الحدودية على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، مبيناً أن الكثير من الخدمات التي تقدم في هذه المكاتب يستفيد منها العديد من الجهات العاملة في هذه المناطق مثل الجمارك والهجرة والجوازات إضافة إلى المسافرين، وخاصة لجهة تصريف العملات الأجنبية.
هذا وحدد مجلس النقد والتسليف الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية، لتشمل بيع وشراء القطع الأجنبي (بنكنوت) وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة بهذا الخصوص.
إضافة إلى فتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها إيداع أو سحب الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) عند دخولهم أو خروجهم من الأراضي السورية، وفق إجراءات مبسطة ومحفزة، وفق إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري، اعتباراً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب أو أي من فروع المصرف العاملة أصولاً، وإمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي وألا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك من دون أن تشمل أي مبالغ تمّت تغذية الحساب بها بطرق أخرى.
ويراعى إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية ليتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة وألا تخضع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات، أو التي يتم إخراجها والناجمة عن عملية السحب للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح إدخالها أو إخراجها وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 873/م ن/ب 1 تاريخ 1/7/2012 وتعديلاته، مع الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص قرار المركزي على أن تلتزم المصارف بالضوابط المتعلقة بعمل المكاتب المصرفية العاملة في المنافذ الحدودية المحدثة لها لجهة دوام العمل في المكتب على مدار /24/ ساعة متواصلة يومياً، وخلال العطل الأسبوعية والرسمية، وذلك خلافاً لأي قرارات أو تعليمات خاصة نافذة بخصوص تنظيم ساعات العمل ضمن القطاع المصرفي ومراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المعنية بالنسبة للمكاتب المصرفية التابعة للمصارف العامة، وضمان حقوق العاملين وتعويضاتهم المنصوص عليها وفق أحكام قوانين العمل النافذة، وتأمين البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المصرفية الضرورية ضمن مقر المكتب على النحو الذي يضمن الارتباط المباشر والفوري مع إدارة المصرف وفروعه، وتمكين أصحاب الحسابات المفتوحة عن طريق المكتب من سحب المبالغ المودعة بشكل فوري اعتباراً من تاريخ الإيداع وتوفيق الإجراءات والسياسات المتبعة لدى المصرف وفقاً لذلك.
الوطن