عدم جواز ملاحقة الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالتهم إلى “المسلكية”
امتازت جلسة مجلس الشعب بالهدوء رغم بعض النقاشات التي حدثت بين بعض النواب أثناء مناقشات مشروع قانون مجلس الدولة.
وأقر المجلس في جلسته المخصصة لمشروع القانون بعضاً من مواده منها المادة 68 الخاصة بندب مستشارين أو مساعدين مستشارين إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات العامة والمنظمات المهنية على الرغم من أنها أثارت نوعاً من الجدل حولها.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته على المحكمة المسلكية ويستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود أو الادعاء الشخصي أو بالجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه.
وأوجبت المادة على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تزيد على 100 ألف ويقضى بمصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وأوضحت المادة 57 أنه تودع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال ملف التحقيق للمحكمة المسلكية، وبأنه يجوز لها أن تأمر بإلقاء القبض على العامل أو الموظف بناء على طلب رئيسي الهيئة والجهاز إذا تبين أن الفعل المنسوب للمحال يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه وإحالته على النيابة العامة بضبط أصولي.
محمد منار حميجو
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن