بدء تنفيذ الآلية الجديدة … قولي: تحويل ثمن العقار أو جزء منه من حساب المشتري إلى البائع ليس إقراراً بالقبض
صرّح مدير التشريع الضريبي والتسجيل العقاري في المصالح العقارية عصام قولي لـ«الوطن» بأنه بدأ منذ صباح الأمس تسجيل وتثبيت حالات البيع والشراء ونقل الملكيات وفق الآلية الجديدة، والتي تحتاج إشعاراً مصرفياً لتحويل قيمة العقار المباع أو جزء منه من حساب البائع إلى حساب المشتري، وسجلت أول عملية لتطبيق القرار رقم /5/ في دمشق، ولم تستغرق عملية تثبيت نقل الملكية أكثر من عدة دقائق.
وبين قولي أن الإضافة الوحيدة على عملية نقل الملكية والتسجيل في الصحيفة العقارية هو الإشعار المصرفي بتحريك مبلغ من حساب البائع إلى المشتري، وأنها عمليه بسيطة.
ولفت إلى أن العقود الرضائية ثابتة التاريخ لا تحتاج لأي تثبيت جديد، ويكفي أن تكون هذه العقود موثقة عند موظف يعمل في الشأن العام له صلاحية التوثيق، ومثال على ذلك بعض وكالات البيع الموثقة عند الكاتب بالعدل، مؤكداً أن أي عقد رضائي تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلا يعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق لـ15/2/2020.
وبالنسبة لرسم التسجيل العقاري، أوضح قولي أنه يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد أو البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفى الرسم على أساسه وفقاً لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته، ولا يوجد تحديد لجزء الثمن المطلوب، فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية.
ونوّه بأنه لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 15/2/2020، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولا تقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ، ولا يؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق لـ15/2/2020.
وفيما يخص بيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
وبحسب بيان للمصالح العقارية، فإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقاً) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حساباً جديداً خاصاً بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة لهما (سابقاً).
ولا يعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقراراً بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لا يغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين.
وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجأ المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يداً بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديداً.
عبد الهادي شباط