تمديد قانون إعفاء أصحاب المنشآت المتضررة من الإرهاب من الفوائد والاشتراكات قيد الدرس
كشف المدير العام للمؤسسة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن دراسة لتمديد مشروع القانون الخاص بإعفاء المدينين المتأخرين عن السداد للمؤسسة من الفوائد والاشتراكات المترتبة عليهم في مجلس الوزراء باعتبار أن المدة المحددة في القانون انتهت في نهاية العام الماضي.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح أحمد أن هذا القانون في حال صدر فإنه يسمح لأصحاب المنشآت أن يتقدموا بطلبات لإيقاف منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية وبالتالي تشطب اشتراكاتهم من تاريخ توقفها وخصوصاً أن هناك العديد من المناطق عادت إلى سيطرة الدولة في الفترة الأخيرة وبالتالي هناك العديد من أصحاب المنشآت المتضررة في هذه المناطق لم يستطيعوا في الفترة الماضية التواصل لإيقاف منشآتهم.
ولفت أحمد إلى موضوع ديون المؤسسة على القطاع العام والخاص والبالغ في نهاية العام الماضي 210 مليارات ليرة، مؤكداً أن هناك معاناة في تحصيل الديون لعدم التزام بعض مؤسسات الدولة بالتسديد، مضيفاً: وزارة المالية ملتزمة بالدفع شهرياً ملياري ليرة بناء على الاتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأوضح أحمد أنه تتم مخاطبة جهات القطاع العام عبر مجلس الوزراء لتسديد الديون بينما التحصيل عن طريق الخاص يكون بالمطالبة ثم الإنذار وبعده الحجز وهذا لا يمكن أن ينطبق على مؤسسات القطاع العام، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أولى اهتماماً كبيراً في هذا الخصوص.
وفي موضوع آخر أوضح أحمد أن قرار مجلس الوزراء الخاص باعتبار إصابات العاملين في الدولة الملتحقين بالكتائب الطوعية أو المكلفين بالعمل لمصلحة لجان الدفاع الوطني ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة بسبب العمليات الحربية مشمولةً بتعريف إصابة العمل، صدر بناء على اقتراح اللجنة المشكلة برئاسة مدير التأمينات الاجتماعية.
وبيّن أحمد أن هناك من العاملين في الدولة من التحق في عام 2012 طوعياً في كتائب الدفاع لذلك كان لابد من أن يتعالج وضعهم أثناء قيامهم بواجباتهم فصدر القرار من مجلس الوزراء بتشميلهم بإصابات العمل عند تقديمهم الوثائق المطلوبة باعتبار أن إصابة العمل يجب أن تتم وهم على رأس عملهم في المؤسسة التي يعملون فيها، فكان لابد من صدور القرار.
ولفت أحمد إلى أن هناك لجاناً تقدر نسبة العجز، مؤكدا إلى أن هناك تواصلاً مع المعنيين في هذا الموضوع للبدء بترجمة هذا القرار والمعالجة، موضحاً أن الجهة التي يعمل فيها العامل الذي تعرض للإصابة تنظم بلاغاً بالإصابة بناء على كتاب ومن ثم يرسلونه لفروع المؤسسة التي بدورها تعالج الموضوع بلجان طبية ومن ثم إرساله إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير عليه ومن صرف المستحقات لأصحاب الإصابة.
وحدد القرار الوثائق التي يجب أن يقدمها العامل منها بلاغ إصابة عمل من الجهة التي يتبع لها العامل وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة لكتاب من وزارة الدفاع يثبت أن العامل المفرغ أو المكلف قائم على رأس عمله بتاريخ حدوث الإصابة أو الوفاة والعلاقة السببية بين الإصابة أو الوفاة الواردة في التقرير الطبي والعمليات الحربية وفق الأصول المعتمدة.
كما اشترط القرار تقديم العامل صورة عن قرار تفريغ أو تكليف أصولي صادر عن الوزير المختص قبل تاريخ وقوع الإصابة، إضافة لصورة مصدقة عن البطاقة الذاتية للعامل من مركز الموارد البشرية، وصورة تبين آخر وضع وظيفي له مُؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في حالة الوفاة فيُشترط تقديم بيان وفاة وبيان عائلي.
وأشار أحمد إلى أنه تمت معالجة كل الحالات التي وردت إلى المؤسسة حول صرف المعاشات للمتقاعدين سواء في المناطق الساخنة أم الآمنة، موضحاً لا يوجد متقاعد تقدم إلى المؤسسة إلا تمت معالجة وضعه رغم المعاناة وخصوصاً أن العملية ليست سهلة.
محمد منار حميجو