توضيح من المصرف المركزي حول إيقاف شركات الصرافة
بين مصرف سورية المركزي عدم دقة الأخبار المتداولة حول الإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرارات مجلس النقد والتسليف بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، المتضمن تعديل القانون لا سيما لجهة رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها
وأكد المصرف أنه تم إيراد أرقام وإحصائيات مبالغ بها ولا تتوافق مع الواقع ولا تراعي حيثيات كل قرار من القرارات الصادرة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق القانون رقم /29/ المذكور.
وفي توضيح للمركزي جاء فيه “التزمت غالبية شركات الصرافة العاملة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 عبر تسديد مبلغ الزيادة على رأس المال، كما أنّ النسبة العظمى من مكاتب الصرافة العاملة حققت الالتزام المطلوب، حيث تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن جزءاً كبيراً من مبالغ الزيادة تمَّ تسديده من خلال ضم الأرباح المحققة لشركات الصرافة، الأمر الذي يدل على النهج المؤسساتي المتبع في إصدار القوانين الخاصة بعمل القطاع المالي والمصرفي والرقابة على مدى الالتزام بها، والذي يعتمد على أسس علمية ومنهجية مُستقاة من واقع البيانات المالية المعتمدة أصولاً والواقع الفعلي لعمل الفئة المستهدفة منها”.
وأضاف: لم يتم فرض أي جزاء يقضي بإغلاق أي من شركات الصرافة العاملة خلافاً لما تم نشر مؤخرا بأن “المركزي يوقف 7 شركات صرافة عن العمل…..”، حيث اقتصر الإجراء المفروض على الشركات المخالفة بالإيقاف الجزئي عن ممارسة نشاطها المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية فقط دون أن يشمل هذا الإيقاف نشاط الحوالات المالية الذي تمارسه هذه الشركات.
وتابع إن غالبية مكاتب الصرافة المرخصة، ولا سيما تلك التي تقع خارج محافظة دمشق، متوقفة عن العمل أصولياً قبل صدور القانون رقم /29/، بالتالي لا يوجد رابط بين توقفها عن العمل وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مكاتب الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون أصولاً.
وأكد المركزي الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، مبينا أن قرارات الجزاءات الصادرة مؤخراً بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، جاءت تنفيذاً لتلك الأحكام وتحقيقاً لغاية المشرع منها، إضافةً إلى أحكام لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5727/م. و تاريخ 26/4/2012 والتي تضمنت توصيف صريح للمخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات الصرافة لجهة: “عدم تحقيق مؤسسات الصرافة للحد الأدنى لرأس المال”.
وأوضح المصرف أن “مصرف سورية المركزي لن يأل جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لا سيما في الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بما يضمن استمرار أدائه لدوره بالكفاءة المنشودة وبالسوية المعهودة”.
فادي بك الشريف – الوطن اون لاين