عرنوس: الحكومة تدفع 89 مليار للشركات الإنشائية فروقات أسعار
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» عن مجموع تعويضات المشروعات المتعاقد عليها في الشركات العامة الإنشائية والبالغة 271 مليار ليرة، وذلك لتحقيق التوازن السعري لهذه العقود وتمكين الشركات للانطلاق إلى مشروعات أخرى.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن الوزارة أرسلت مذكرة تتضمن صرف مبلغ 89 مليار ليرة من إجمالي التعويضات تلك قبل أن تصدق الحكومة عليها ويتم تعميمها لصرفها تباعاً للشركات الإنشائية.
وبين أن الوزارة بانتظار حسم مبلغ يقدر بنحو 135 مليار ليرة من ضمن مجموع مبلغ التوازن السعري البالغ 271 مليار ليرة ليتم صرف كامل التوازن السعري لشركات القطاع العام.
وأوضح أن الحكومة قامت بالتوازن السعري لشركات القطاع العام ثلاث مرات، أولها في بعد الحصار الاقتصادي في الثمانينيات من القرن الماضي، والثاني في العام 2006 بعد دمج شركات القطاع العام الإنشائي، والثالث خلال سنوات الأزمة التي تمر بها البلد، مبيناً أن قيمة التوازن السعري تتفاوت بحسب حجم عقود المشروعات وطبيعتها والفترة الزمنية التي أبرمت خلالها هذه العقود منذ العام 2012 وبحسب فروقات الأسعار المتغيرة في كل سنة من هذه السنوات.
وعما يخص تطبيق التوازن السعري للقطاع الخاص أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتطبيق فروقات الأسعار والزيادات التي طرأت على عقود شركات الإنشاءات الخاصة من واقع القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود لحل مشكلات المشروعات المتوقفة في هذه الشركات بما يشبه تطبيق التوازن السعري في شركات القطاع العام.
وأشار عرنوس إلى أن المادة 63 من قانون العقود حملت الجهة العامة 85 بالمئة من الزيادة التي تطرأ على أجزاء العقد التي لم تنفذ خلال فترة الزيادة، علماً بأن المادة 61 نصت على استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها، كما حددت دفتر الشروط الخاصة والضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.
وأجازت المادة 62 لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة لكل بند أو مادة من التعهد على حدة وذلك بالشروط والأسعار الواردة في العقد نفسيهما ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد، كما أعطت المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.
وتنص المادة 63 على أنه مع مراعاة أحكام المادتين 49 و53 من النظام»، إذا طرأ بعد تقديم العرض وطوال مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة»، وهنا بيّن عرنوس أن هذه المادة من قانون العقود التي وجّه رئيس الحكومة الجهات العامة بتطبيقها حرفياً تحقق العدالة لشركات القطاع الخاص وتعويضهم عن الخسائر في العقود المبرمة من جهات القطاع العام وهي من ثم تغني عن التعاميم والبلاغات السابقة كافة داعياً شركات القطاع الخاص في الوقت ذاته إلى المتابعة الحثيثة لتطبيق هذه المادة من آمري الصرف في الجهات العامة دون كلل.
صالح حميدي