محلي

قرار جديد يحفز العاملين في مديريات النقل ويطور تجهيزات العمل

أصدرت وزارة النقل  قراراً، حددت بموجبه مساهمة الصناديق المشتركة لخطوط السير والمبالغ المتوجب استيفاؤها عند الحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل مركبة نقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي أو لتغيير الخط بين المحافظة أو بين المحافظات أو للسفر لمرة واحدة خارج القطر.

وحدد القرار، الذي حصل “الوطن اون لاين” على نسخة منه، في مادته الأولى مساهمة الصناديق لخطوط السير في كل محافظة بمبلغ (500)ليرة سورية عن كل سيارة أو ميكرو باص أو باص في الشهر الواحد تُحصل عند إجراء أي معاملة باستثناء كشف الاطلاع.

وجاء في المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 74 أنه تستوفى مبلغ 5 آلاف ليرة سورية عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة للعمل في النقل الداخلي أو موافقة تغيير خط المركبة ضمن المحافظة الواحدة وتعتبر محافظتي دمشق وريفها محافظة واحدة، في حين يستوفى مبلغ 10 ألاف ليرة سورية عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل بين المحافظات أو موافقة تغيير خط مركبة من محافظة إلى محافظة أخرى.

بينما تكون قيمة المبلغ المستوفى 25 ألف ليرة سورية عند الحصول على موافقة تسجيل مركبة لنقل الركاب لأول مرة في النقل إلى خارج القطر أو موافقة تغيير خط المركبة من خط خارجي إلى خط خارجي آخر وهذا المبلغ ينطبق أيضاً عند الحصول على موافقة للنقل في موسم الحج ،وخمسة آلاف ليرة سورية عند الحصول على موافقة لسفرة واحدة لأي مركبة لنقل الركاب عامة إلى خارج القطر.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه يستوفي مبلغ (500) ل.س عند تقديم الطلب  للموافقات التي يستوفى بموجبها مبالغ (5-10) ألاف ليرة ،بينما يكون المبلغ ألف ليرة للموافقات التي يستوفى بها مبلغ 25 ألف ليرة سورية،مع الإشارة إلى أنه لايسترد المبلغ المستوفى عند تقديم الطلب(500-1000) في حال عدم الحصول على الموافقة.

وجاء في القرار أن تغيير خط المركبة من خط داخلي إلى خط خارجي أو بالعكس بمثابة موافقة لأول مرة وتنطبق عليها أحكام المادة (2) بحسب الطلب المقدم  وبالتالي يتم استيفاء المبالغ المحددة بين الــ(5 آلاف والــ25ألف كما ذكر أعلاه) ولاتدخل الموافقة لسفره واحدة إلى خارج القطر في هذا البند.

وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يتم إيداع المبالغ المستوفاة جميعها أمانة في صندوق الخزينة في كل محافظة لحساب رؤساء وأعضاء لجان نقل الركاب المشترك ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الوزير أو من يفوضه بذلك،كما يتوجب على مديريات النقل في المحافظات موافاة وزارة النقل ببيان نصف سنوي كل ستة أشهر يتضمن المبالغ المودعة والرصيد المتبقي كما وأجاز القرار أن يتم منح مكافآت لمن يساهم في تطوير ورفع الأداء في مديريات النقل من وفورات لجان نقل الركاب المشترك المودعة لحساب اللجان بعد اقتراح مدير النقل المختص وموافقة وزير النقل كما يجوز وبعد موافقة الوزير صرف نفقات لشراء أجهزة وأدوات لتطوير عمل مديريات النقل في المحافظات.

 

فادي بك الشريف – الوطن اون لاين

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock