أكد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الأحد 12 شباط، على تسهيل الإجراءات المدنية للمغتربين لتسجيل واقعاتهم المدنية المتعلقة بالولادة والوفاة والزواج والطلاق وغيرها من الأمور المدنية في الأحوال المدنية السورية.
ونص المرسوم أنه يحق للمغترب تسجيل واقعته المدنية في السجلات السورية لمجرد إبرازه وثيقة تثبت الواقعة شريطة تصديقها من الجهة المعنية في الدولة التي يقيم فيها في حال عدم تواجد سفارة أو قنصلية سورية فيها.
وبين المرسوم أنه تعد كل واقعة مدنية للمغترب “صحيحة” إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. مشددا إنه على صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.
وأضاف المرسوم: إن القنصل يعنى بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.
وفرض المرسوم غرامات مالية بحق المواطنين يصل بعضها إلى 50 ألف ليرة، وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنتين بحق الذين يهملون أو يفقدون أو يتلاعبون بوثائقهم المدنية. مشيرا إلى أن كل من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تقدر بخمسين ألف ليرة.
وأضاف المرسوم: إنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20 ألف ليرة لمن استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.
المصدر : سانا