محلي

مشروع قانون حقوق الطفل في لجنة “الشؤون الدستورية” في مجلس الشعب

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة أحدث جدلاً بين بعض أعضاء المجلس في بعض مواده منها المواد المتعلقة بالهيئة العامة لاتحاد التجارة رغم أنه تم إقرار المواد التي حدث الجدل عليها مع بعض التغيرات في المصطلحات وأحياناً حذف فقرات مثل ما حدث في المادة 87 التي تم حذف العبارة التي تضمن «أنه يحل نائب رئيس الاتحاد بدلا من الرئيس أثناء سفره خارج البلاد لكن بتكليف خطي».
ووصل الجدل بين الأعضاء في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون إلى مناقشة كلامية بين رئيس مجلس الشعب حموده صباغ والنائب أحمد الكزبري حول آلية التصويت في المجلس، فقال الكزبري: أتمنى من الزملاء الانتباه أثناء التصويت لأن هناك تصويتاً غلط، فرد عليه صباغ: «لا يمكن أن تتهم المجلس ونحن الآن في المادة 77»، وهي التي تلت المادة التي حدث عليها الخلاف، فرد الكزبري: «أنا لا أتهم»، إلا أنه تابع الحديث في المادة 77 الخاصة في صلاحيات الهيئة العامة والتي وجدها الكزبري غير صحيحة بقوله: «لا شيء فيها زابط».
وقبل الدخول في تفاصيل مشروع قانون غرف التجارة أحال المجلس مشروع قانون حقوق الطفل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجواز النظر به دستورياً كما أحال مشروع القانون المحال من رئيس الجمهورية المتعلق بتصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في أديس بابا في عام 2018 والثالث المنعقد في جنيف.
وتضمن المشروع أن تصديق سورية لهذه الوثائق لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في أي معاملات مما تنظمه أحكام هذه الوثائق.
وبالعودة إلى مشروع التجار أقر المجلس العديد من المواد ووصل إلى نهايته تقريبا رغم الجدل الذي حدث على بعض المواد كما تم ذكر ذلك في بداية المادة وكان أكثر المداخلين على مشروع القانون النائب الكزبري الذي قدم العديد من الملاحظات على مشروع المواد.
وأعاد النائب أحمد درويش مقولة إن رئيس اتحاد غرف التجارة أكد أنه يرفض القانون جملة وتفصيلاً، إلا أن زميله سمير حجار طلب توضيح الأمر بأنه حينما اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي ناقشت المشروع مع رئيس اتحاد التجار وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف تم سؤال رئيس الاتحاد عن المواد التي اعترض عليها فكان جوابه أنه لم يقرأ القانون ما دفع رئيس المجلس صباغ إلى التدخل معتبراً أن هذا الكلام يدل على أن الوزارة في واد والاتحاد في واد آخر.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 77 المتعلقة في صلاحيات الهيئة وتضمنت أن من صلاحياتها التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي وإقرار خطط الاتحاد وإعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد واختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة إليها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف وما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.
كما أقر المجلس المادة 80 الخاصة في مجلس إدارة الاتحاد فنصت على أنه يتألف المجلس من رؤساء الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات وأمين سر غرفتي تجارة دمشق وحلب وعضو ينتخب من مجلس إدارة كل غرفة من الغرف التي يكون فيها عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
كما يتألف المجلس من ستة أعضاء يسميهم الوزير بقرار لمدة أربع سنوات وفق الآتي أربعة أعضاء من الجهات العامة بمرتبة مدير على الأقل من بينهم ممثل عن وزارتي الاقتصاد والمالية وعضوان من القطاع الخاص.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 83 المتضمنة أنه يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس الاتحاد ويكون رئيساً لمجلس إدارته ونائبي رئيس أول وثان وأمين السر والخازن وأربعة أعضاء مكتب، إضافة إلى إقرار المواد التي تضمنت مهام رئيس الاتحاد ونائبه والخازن وأمين السر إضافة إلى مهام المكتب التنفيذي.
وفي بداية الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديلات قانون الإدارة المحلية وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية رغم أن اللجنة رأت أن ما ورد في المادة الثانية من المشروع المتعلقة في توسيع حصانة أعضاء المجلس المحلية لتصبح خلال دورة انعقاد جلساتهم بدلاً من مدة انعقاد اجتماعاتهم غير مبرر، مشيرة إلى أن الأولى على الحكومة أن تطلب إلغاء هذه المادة وليس توسيع نطاقها لأن قانون الإدارة المحلية صدر قبل صدور الدستور الذي لم يمنح الحصانة إلا لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب.

محمد منار حميجو

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock