محلي

نواب طالبوا بحذف كلمة “يجوز” لأنها باب للفساد.. ورئيس “الرقابة والتفتيش”: لجنة لمتابعة إستراتيجية مكافحته

يبدو أن مشروع قانون نقابة الفنانين بدأ يثير جدلاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب مما دفع المجلس إلى التصويت على إعادة العديد من المواد إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها من جديد.
المجلس الذي خصص جلسته أمس لاستئناف ومناقشة المشروع توسع في كثير من التفاصيل الخاصة بالمشروع حتى أن بعض النواب وقفوا عند المصطلحات منها عبارة (يجوز) التي وردت في المادة 51 التي أعادها المجلس إلى اللجنة.
فرأى النائب آلان بكر أن كلمة (يجوز) تفتح باب الفساد وأن الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الوطني ذكرها كمثال لإلغاء الاستثناءات مشدداً على ضرورة إلغائها وإعادة صياغة المادة المشار إليها، أيده في ذلك زميله عاطف الزيبق. وشدد النائب عمار كرمان على ضرورة التخفيف من كلمة «يجوز»، بينما رأى زميله أحمد مرعي أن المادة 51 المتضمنة «أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها»، تخالف مادة في الدستور لأن المجلس ليس له صفة قضائية وبالتالي فإن أي مخالفة صادر عن مجلس النقابة وفروعها تحال للقضاء.
كما أثارت العديد من المواد الأخرى جدلاً رغم إقرارها من المجلس منها المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها، فطالب العديد من الأعضاء إعادة صياغتها واستبدالها، مثلاً أنه يمنع على الأعضاء أو بكلمة «التقيد» كما طالب البعض بإلغائها.
ورد النائب زهير رمضان (نقيب الفنانين) على مداخلات الأعضاء أن هناك العديد من الفنانين أساؤوا لمهنة الفن، كاشفاً أنه ورد العديد من القضايا للنقابة منها فنانون اتبعوا أساليب التلاعب على سائقي التكاسي.
وأوضح رمضان أن بعض الفنانين المتمرنين الذين اشتهروا في بعض المسلسلات حديثاً يركبون مع سائق «تكسي» ويدعون أنهم نسوا أموالهم فيعطون الهوية للسائق ويقول له أحدهم انتظرني غداً في المكان ذاته، مؤكداً أنه خلال شهر ورد للنقابة أكثر من 10 بطاقات لفنانين في هذا الخصوص، معتبراً أن هذه إساءة للمهنة.
ووافق المجلس على المادة 67 التي تنص أنه يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أنه شارك في مهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية أو قام بإثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى، مؤكدة على أنه يحق للمجلس أن يحيله على القضاء والطلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه واعتبار النقابة بصفتها الاعتبارية مدعياً شخصياً على ألا تتم إعادة هذا النص إلى النقابة إلا بعد صدور قرار قضائي بشطبه من عضوية النقابة.
ورغم إقرارها إلا أن بعض الأعضاء طالبوا بإعادة صياغتها، واعترض النائب مجيب الرحمن الدنون على الفقرة المتعلقة بـ(أنه يحق للنقابة أن تحيل الفنان إلى القضاء) معتبراً أن القانون السوري يعاقب كل من ينال من هيبة الدولة وليس للنقابة دور في تحديد من ينال من هيبة الدولة من غيره وبالتالي لا يحق لها أن تحيل إلى القضاء.
كما أقر المجلس المادة 63 المتضمنة أنه يؤلف بقرار من الوزير مجلس تأديب ويتكون من قاض بمرتبة مستشار يعينه وزير العدل، وعضو من حملة الإجازة في الحقوق يعينه وزير الإعلام وعضوين يعينهما مجلس النقابة والعضو المهني.
وأقر المجلس المادة 64 أنه يحال العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز الإحالة على مجلس التأديب إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينيب لذلك، ويتم تنظيم محضر يتضمن أقوال العضو قبل إحالته على مجلس التأديب ما لم يكن المذكور تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً.
كما أقر المجلس المادة 60 التي تشمل العقوبات بحق الأعضاء والمتمرنين المخالفين وهي العقوبات الخفيفة والشديدة.

محمد منار حميجو

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock