هل يشكل إساءة لمهنة الصيادلة؟.. والحسن: وجهنا كتاب للجهات المعنية لوقف إعلان السمنة
أعلن نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن النقابة وجهت كتاباً إلى الجهات المعنية بوقف الإعلان الذي ظهر على إحدى القنوات الخاصة المتضمن وجود سمنة في إحدى الصيدليات، مؤكداً أن مثل هذه الإعلانات مخالفة للأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الصيادلة.
وأثار إعلان ظهر على القناة المحلية ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أنه يسيء لمهنة الصيدلة وأن الصيدلي مختص في بيع الأدوية وليس بيع مثل هذه الأمور التي ليس لها علاقة باختصاصه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الحسن أن النقابة طالبت في الكتاب احترام مهنة الصيادلة باعتبارها مهنة علمية، مضيفاً: لا يجوز بيع سمنة في الصيدليات ومن المفروض بمن أراد أن يعلن في منشأة صحية أن يحصل على موافقة وزارة الصحة وإلا فإنه يحق لأي شخص الإعلان عن مثل هذه المنتجات ولو في مشفى.
وأكد الحسن أن الضابط لمثل هذه الإعلانات يجب أن يكون وزارة الصحة، مشيراً إلى أن النقابة بحثت عن وجود هذه الصيدلية فلم تجدها ما يرجح أن التي ظهرت في الإعلان صيدلية افتراضية.
ونشر أحد العاملين في القناة على صفحته الشخصية في «فيسبوك» إنذاراً من الكاتب بالعدل بدمشق يطالب بوقف عرض الإعلان والاعتذار عن مضمونه، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن الإساءة لمهنة الصيدلة وما يتبعها من المسؤوليات والتبعات الجزائية.
ونص الإنذار أنه ظهر على القناة إعلان تجاري لإحدى المنتجات التجارية (سمنة) غير طبي وتبين فيه جلياً الإساءة الواضحة لأصول وآداب مهنة الصيدلة، وأوضح الإنذار أنه تخلل الإعلان أن المنتج التجاري يباع لدى الصيدليات ويعامل معاملة الأدوية والعقاقير وظهر ذلك من خلال الأقوال والإيحاءات التي كان ينفذها الشخص الظاهر في الإعلان ومكان تصويره، وأشار الإنذار إلى أن المادة 25 نصت في فقرتها الثانية من قانون التنظيم النقابي لعام 1990 بأنه على الصيادلة الالتزام بآداب وتقاليد المهنة والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الصيدلة، ولفت الإنذار إلى أنه يحظر على الأطباء أيضاً الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية في تجارته وفقاً للمادة 47 البند 6 من المرسوم رقم 12 والخاص بمزاولة المهن الطبية وإن كان ذلك ما نص عليه القانون فإنه قانونياً من باب أولى أنه يحظر على الصيادلة الاشتراك مع غير الأطباء في الترويج للتجارة أو الاشتراك فيها.
كما نصت المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970 والمتضمن قانون تنظيم المهن الطبية في سورية بأنه لا يجوز استعمال الصيدلية مكاناً لعيادة طبية ولا لأي غرض آخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والإتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي وبمبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها، معتبراً أنه من مبدأ القياس والذي هو مصدر من مصادر التشريع القانوني فإنه ما يحظر على أعمال الصيدلة والصيادلة يحظر على الأفراد في مضمار التسويق والإعلان عن منتجاتهم وأن هذا الإعلان في مضمونه يشكل مخالفات قانونية ويسيء لمهنة الصيدلة والتي هي مهنة فكرية طبية علمية إنسانية.
ويبقى السؤال المطروح الذي لا بد من توجيهه للمؤسسة العربية للإعلان لماذا وافقت على مثل هذا الإعلان من دون أن تكون هناك دراسة للقوانين والأنظمة التي تخص عمل الصيادلة وحتى الأطباء وإلا فإن الهدف تجاري ولو كان ذلك مخالفاً للقوانين والأنظمة وتسيء لمهنة لها مكانتها العلمية.
محمد منار حميجو