محلي

قانون الإعلام الجديد بغرامات كبيرة ويلغي عقوبة الحبس

كشف مصدر رسمي لـ«الوطن» أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين وزيادة كبيرة في الغرامات المفروضة بحق المخالفين.
رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية دمشق القاضي سالم دقماق أكد في حديثه لـ«الوطن» أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادة في حرية الصحافة، مفضلاً عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف ما علمت به «الوطن» بأن يكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأضاف دقماق: فوجئت بعدد القضايا الكبير بحق الصحفيين، منوهاً بأنها بازدياد، معيداً السبب إلى جهل الصحفيين بالقانون، مؤكداً أن الدستور صان حق التعبير والقوانين صانته ولكن قانون الإعلام حاسب على اختراق الحياة الخاصة، وعدم التقيد بالموضوعية، ما يستوجب على الصحفي أن يشرح الموضوع بطريقة منهجية بعيداً عن القدح والذم والتحقير.
وأوضح دقماق أن الجهل بالجرائم الإلكترونية التي تعتبر ممارستها مخلة بالقانون وأن عدداً كبيراً من المواطنين لا يعلم بارتكابها، وأن نسبة الجاهلين لارتكابهم مخالفة للقانون هي النسبة الغالبية العظمى ودون مبالغة تصل إلى 90 بالمئة، حتى الجهل بالقانون يصل إلى الفئة المتعلمة أطباء ومهندسين، مبيناً أن قاضي الجزاء يستطيع بمطلق الحرية الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
وأضاف: إن الحل التوعية القانونية للمواطن بقانون الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أنه ورغم صدور المرسوم التشريعي رقم (17) المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر في العام 2012، لم يكن يرد إلى المحكمة في الشهر سوى أعداد بسيطة وكانت الدعوى تتراوح بين 3 إلى 5 دعاوى. والضجة الإعلامية التي حصلت في العام 2018 حول القانون تتسبب بوصول أعداد ضخمة من القضايا، كاشفاً عن تسجيل 141 دعوى في شهر تشرين الأول الماضي لدى المحكمة.
وتابع دقماق: بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة بين شهري أيار وتشرين الأول، أي في ستة أشهر بين 450 إلى 500 دعوى والعدد بازدياد، وبين أن القضايا كانت موجودة ولكن السبب في زيادة عددها هو الوعي وزيادة التقنية وانتشار الأجهزة الإلكترونية بين المواطنين فأصبح في كل بيت جهاز موبايل وكمبيوتر وإنترنت.
وأوضح دقماق أن الخطر في الجريمة الإلكترونية هو سهولتها، وكلما زادت السهولة انتشرت الجريمة بشكل أكبر، والمشرع ضاعف العقوبة بالجريمة الإلكترونية فضاعف العقوبة في الحد الأدنى، مضيفاً: وذلك يعود لأن جرائم علنية وأكثر انتشاراً، فمثلاً الذم والقدح قد سمع في الشارع بشكل كبير ينحصر في نطاق ضيق لدى من شهد الأمر، ولكن حين يرتكب القدح والذم عبر الشبكة أو الموبايل وصفحات الفيسبوك يكون له ضجة كبيرة بسبب العلنية وينتشر عبر الوطن وقد يصل إلى خارجه.
وأكد القاضي دقماق ضرورة التفريق بين الاحتيال العادي أو التقليدي والاحتيال عبر الشبكة، والفرق بينهما أن الخداع الإلكتروني إما يتم عبر الشبكة وإما يتم تسليم النقود عبر الشبكة، وعقوبته تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وتتراوح الغرامة بين 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة على حين إن الاحتيال العادي التقليدي الحد الأدنى من الغرامة هو 10 آلاف ليرة سورية.
وتابع: قضايا الابتزاز تندرج تحت الجرائم الإلكترونية إذا كان الاستحصال على الصور التي تم استخدامها أو عرضها عن طريق الشبكة أو المنظومة المعلوماتية عبر الدخول غير المصرح إلى جهاز الجوال أو الحاسب أو تم التهديد والابتزاز عن طريق الجوال أو الشبكة، على حين إن تصوير شخص لشخص على الجوال والابتزاز بهذه الصور وجهاً لوجه يندرج خارج نطاق الجرائم المعلوماتية.
وأشار دقماق إلى وجود الجرائم المحدثة التي يعاقب عليها القانون كالدخول غير المشروع والاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكترونية والاحتيال عبر الشبكة واقتحام حرمة الحياة الخاصة والبرمجيات الخبيثة أو البريد أو أقل وهو البريد الذي يصل إلى جهاز بكميات تزعج المستخدم ويستوجب عليه الغرامة.
وأوضح دقماق أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عاقب عليها القانون بالحبس شهراً وغرامة 100 ألف إلى 500 ألف، والاستعمال غير المشروع لبطاقة الصراف الإلكتروني تتراوح عقوبتها بالحبس بين 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون، موضحاً أن الدعوى ترد إلى المحكمة إما بشكل مباشر يحركها المدعي، وتحال عن طريق النائب العام على المحكمة، أو عن طريق فرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي عبر تنظيم ضبط، موضحاً بأن للمحكمة كامل الصلاحية بتبديل الوصف الجرمي لأي جرم تشديداً أو تخفيفاً وبأنها غير مقيدة بادعاء المدعي أو بادعاء النائب العام.
وعرض دقماق لأحد الدعاوى التي وردت إلى المحكمة استوجبت التشديد في قرار الحكم وهي دعوى تقدمت بها سيدة بحق طليقها الذي قام بعد الانفصال عنها باستخدام الصور الزوجية، إذ قام بنشرها وابتزازها، كما قام بإرسالها إلى طليقها الأسبق، وقام بتحريضه على سحب حضانة ابنته من طليقته.
وأشار إلى أن المتهم وهو مهندس معلوماتية كان يقوم باختراق جهاز طليقته وأمها كلما اشترتا جهازاً أو خطاً جديداً، ما تسبب بخلق جو من الرعب لدى طليقته أدى إلى إصابتها باضطرابات نفسية، مبيناً بأنه تم الحكم عليه بعدد من الجرائم، إضافة إلى غرامة بمبلغ 300 ألف ليرة.

محمد راكان مصطفى

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock