محلي

أورفلي: 920 دعوى في “بداية التأمين” بدمشق.. 80 بالمئة منها حوادث سير

كشف رئيس محكمة بداية التأمين المدنية بدمشق خلدون أورفلي أن عدد دعاوى التأمين في المحكمة للعام الحالي بلغت نحو 920 دعوى وأنه فصل نحو 300 دعوى العام الماضي، مؤكدا أنه يتم استقبال أكثر من 40 دعوى شهرياً.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح أورفلي أن 80 بالمئة من الدعاوى المنظورة في المحكمة متعلقة بالتأمين على السيارات وأخرى على المعامل وضد الحرائق، كاشفاً أنه لم يرد أي دعوى متعلقة بالتأمين على الحياة.

وأكد أورفلي أنه يوجد دعاوى بقيمة 100 مليون وأخرى أقل من ذلك، معتبراً أن هذه المبلغ ليست قليلة ولا سيما أن بعضها رفعت قبل الأزمة.
أكد أورفلي أنها ازدادت نسبة الحوادث الوهمية في التأمين على السيارات لأن مرتكبيها يطمعون في التعويض، موضحا أنه في حال ورود الضبط على القضاء فإن المحكمة تتحقق فيه ذلك بإحداث خبرة على الضبط.

وأضاف أورفلي: يتم الاستماع للشهود الذين حضروا الواقعة في حال كان يوجد حاجة لذلك ومن خلالهم يتم تحديد طبيعة الحادث، لافتا إلى أنه هناك ضبوط تنظم ولا يوجد فيها إلا أقوال السائق ولذلك يتم التحقيق في الحادثة باعتبار أن شركة التأمين من الممكن أن تحتج على الضبط بحجة أنه لا يمكن للشخص أن يكون دليلاً لنفسه.

وأشار أورفلي إلى أنه لم ترد إلى المحكمة أي شبكات منظمة إلى الآن في هذا الموضوع، مبيناً أن المحكمة محدثة وأنه تمت إحالة دعاوى التأمين إليها من المحاكم الأخرى والنظر بها على وضعها الراهن.

ورأى أورفلي أن إحداث محكمة مختصة في التأمين يساعد على تقصير أمد التقاضي باعتبار أنها أصبحت مختصة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا الأمر أدى إلى توحيد الاجتهادات القضائية المتعلقة في هذا الموضوع.

وأوضح أورفلي أنه تم رفع نسب أضرار التأمين من 750 ألفاً إلى 1.2 مليون للوفاة وبالنسبة للعجز ارتفعت من 750 ألفاً إلى 1.2 مليون ليرة والتعويض عن التعطيل من العمل من 12 إلى 15 ألفاً شهرياً وبحدها الأقصى 70 ألفاً مشيراً إلى أنه تم رفع تعويض الأضرار المادية من أكثر من 1.5 إلى أكثر من 1.7 مليون.

ورأى أورفلي أن هناك تناقضاً في هذه التعويضات، موضحاً أنه ليس من المعقول منح تعويض للأضرار المادية أكثر من تعويض حالات الوفاة، داعياً أن يعود تقدير الأضرار إلى القاضي باعتباره ينظر في حيثيات الدعوى وحالة الشخص المضرور.

وأوضح أورفلي أن هناك نوعين من عقود التأمين الأول إلزامي أي إن شروطه ملزمة ويشمل الأضرار للغير ولا يشمل سيارة الشخص المؤمن، والثاني عقود تأمين شاملة يتم عبرها التفاوض على قيمة التأمين مع شركة التأمين.

ولفت أورفلي إلى أن شركة التأمين تمتنع عن منح التعويض للمتضرر وتترك الأمر للقضاء لأنها من الممكن أن تجد أن هناك خللاً في عقد التأمين المتفق عليه، موضحاً أن القضاء ينظر في هذا الموضوع فإذا كان هناك خلل يتم رد الدعوى وفي حال ثبت صحة المدعي فإنه يتم الحكم لمصلحته.

وأضاف أورفلي: من أسباب الخلل في عقد التأمين مثلا أن يستخدم الشخص السيارة لغير الشيء المخصص لها كأن يستخدمها كسيارة أجرة بينما هي خصوصية.

ولفت أورفلي إلى أنه تم رد العديد من الدعاوى لأنه كان هناك مخالفة لعقد التأمين إضافة إلى أن هناك دعاوى أخرى تمت بالتسوية بين المدعي وشركة التأمين.

وفيما يتعلق بإطالة أمد التقاضي أكد أورفلي أن المشكلة في التباليغ ولا سيما في ظل الأزمة وبالتالي فإن المشكلة ليست من القاضي أو المحكمة، موضحاً أنه لا يمكن السير بإجراء الدعوى إلا بعد إتمام إجراءاتها ومنها التباليغ.

وكشف أورفلي إلى أن هناك دعاوى منظورة فيها من عام 2005 لأسباب عديدة منها التباليغ، لافتاً إلى أن هناك دعاوى بحق عرب قدموا إلى سورية إلا أنهم غادروا البلاد وهناك صعوبة في تبليغهم.

وفيما يتعلق بالأطباء الشرعيين أكد أورفلي أنه يتم تسجيلهم في جدول الخبراء بعد انتقاء عدد منهم، مؤكداً أن الخبرة تتم أمام القاضي لمنع أي تلاعب في هذا الموضوع.

وأضاف أورفلي: لم يحدث أي تلاعب من لجان الخبرة حتى الآن باعتبار أنها تتم تحت إشراف القاضي.

محمد منار حميجو

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock