سورية

الرئيس الأسد يصدر عدة قوانين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 24 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم


30 لعام 2015.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يمدد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4-6-2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

يذكر أن المادة رقم 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 نصت على أن إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى تسري لمدة عامين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح لأعوام 2015 وما قبل والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي لأعوام 2016 وما قبل من الفوائد والغرامات والجزاءات

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 25 لعام 2017 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017 وإعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية الأخرى العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوها حتى غاية 31-12-2017.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 25

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..

المادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.

ب- يعفى المكلفون برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2017.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2016 وما قبل إذا سددوا الضريبة حتى غاية 31-12-2017.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

ه – لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات /أ/و/ب/ و/ج/ المسددة قبل صدور هذا القانون.

المادة (2)

تطبق أحكام الفقرتين /أ/ و/ب/ من المادة الأولى من هذا القانون على..

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2015 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون.

ب- تكاليف أعوام 2016 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة (3)

يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة حتى غاية 31-12-2017.

المادة (4)

تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (5)

تقسط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.

المادة (6)

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 12 لعام 2015.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10-11-1438هجري الموافق لـ 3-8-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانونا بفرض غرامة مالية على مهربي وبائعي التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية

وأصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2017 القاضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية قيمتها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وفيما يلي نص القانون.

القانون رقم 26

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..

المادة (1)

كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock