الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتعديل المادتين “117و171 ” من قانون تنظيم الجامعات
أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 282 للعام 2017، القاضي بتعديل المادتين 117و171 من قانون تنظيم الجامعات، وذلك انسجاماً مع مبدأ تكافؤ الفرص، واختلاف آليات القبول المعتمدة بين الجامعات الحكومية السورية وغيرها.
ونقلت صفحة رئاسة الجمهورية على “فيسبوك” أن التعديل يمنع جواز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية، مع السماح بنقل الطلاب من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على شهادته الثانوية، والسماح بنقل الطلاب السوريين من هذه الجامعات إلى الجامعات السورية في حال وجدت مبررات لنقلهم من بعض البلدان.
كما نص المرسوم على أنه لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 282
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..
المادة 117 /أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية او بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.
/ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.
/2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل اليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
/3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لاسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.
/ج/ يجوز قبول طلاب نقلا او تحويلا من ابناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (2)
تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي..
المادة /171/ لا يجوز التحويل او النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد