محلي

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما برقم (243) للعام 2017 يقضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011.

وبموجب التعديل يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانيه الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمّل أو المحسّن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 243

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.

يرسم ما يلي:

المادة(1)

تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..

أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.

ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا
العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.

ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.

د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock