“الشعب” يوافق على المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات من دون رسوم جمركية
لم يخفف العديد من النواب لهجتهم تجاه مشروع قانون الجمارك الذي يناقش تحت القبة، فبع
ضهم أصرّ على أن هناك مواد هي مدخل للفساد ويجب حذفها أو إعادة النظر فيها، على حين رأى آخرون أن المشروع فيه مرونة ومواده متوازنة لدرجة أن رئيس الجلسة نجدة أنزور تدخل بقوله: «يبدو أن المشروع أصبح مثل لعبة القط والفأر».
وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها أنزور أمس بدلاً من رئيسه حمودة الصباغ الذي ترك الجلسة (لالتزامه باجتماع رسمي) المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات من دون تأدية الرسوم الجمركية إضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالمناطق الحرة.
وردّ أنزور على كلام النائب فواز نصور حينما اعتبر أن كل ما يريده أهل الجمارك يطبق تحت قبة المجلس بقوله: هذا اتهام واضح للزملاء وأطلب حذف هذه العبارة من محضر الجلسة. مؤكداً أن هذا المشروع ناقشته ثلاث لجان.
وأجاب نصور على كلام أنزور: آمل من الاختصاصين في هذا المجلس أن يضعوا قانوناً موضوعياً ومنطقيــاً لا أن يفسر على كيف البعض، فردت عليه النائب جورجينا رزق بقولها: مشروع القانون ناقشته ثلاث لجان ولا مادة إلا وتم النقاش فيها مع الفريق الحكومي الموجود.
وأضافت رزق: في النتيجة نشكر اللجنة على إضافتها للمواد لأن فيها مصلحة للمواطن حتى لم تلحظها الحكومة.
وغلب على المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات نقاش حاد اعتبرها النائب مجيب الرحمن الدندن إضافة وفيها مخالفة للسياسة العامة للدولة وإذا وافق عليها وزير المالية فهو يخالف هذه السياسة.
رد على هذا الكلام زميله رئيس اللجنة المشتركة أحمد الكزبري بقوله: نحن السلطة التشريعية ولدينا الحق أن نضيف ونحذف. موضحاً أنه من أنواع الأنظمة الجمركية الخاصة؛ المستودعات والمناطق الحرة والإدخال المؤقت، وهذا الأنواع تدخل فيها البضائع للدولة بوضع تعلق الرسوم الجمركية أي لا يتم دفع رسوم عليها ولكل واحدة منها ترتيبات وأحكام خاصة.
وفي مداخلة له رأى الكزبري أنه إذا كان التخوف هو موضوع الفساد «فأرى أن تلغى المناطق الحرة لأنها أخطر بكثير من المستودعات»، مشيراً إلى أن موضوع المستودعات قائم في ظل القانون النافذ.
وأضاف الكزبري: حينما سألنا الحكومة في اجتماعات اللجنة عن سبب إلغائها في مشروعها فكان جواب إدارة الجمارك: «نحن لا نريد إلغاءها وهي مهمة ووضعها جيد لإدخال البضائع وتم إلغاؤها أثناء النقاش مع الحكومة».
وأشار الكزبري إلى أن كل البضائع تدخل في بيانات جمركية لكن الفرق أن هذه البضائع تدخل معلقة الرسوم فإما أن يكون إدخالها مؤقتاً على المناطق الحرة أم على المستودعات.
ونصت المادة 112 من مشروع القانون التي أقرها المجلس أنه يجوز إيداع البضائع في المستودعات من دون تأدية الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين خاص واعتباري.
من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه لم تضع المواد الخاصة بإيداع البضائع في المستودعات لأنه يتم تطوير المناطق الحرة.
مؤكداً أنه لن يكون التقديم بشكل عبثي بمعنى أي شخص يقدم على ترخيص مستودعات يمكن الموافقة عليها، مشيراً إلى أن هناك شروطاً ويجب أن تكون صارمة.
وأوضح حمدان أن المستورد مثلاً يستورد آلاف الأطنان من البضائع مثل الدرة فإذا سيدفع رسومها بالكامل ممكن أن يؤثر هذا سلباً في المربين ومن ثم فإن هذه المستودعات تساعد على هذا الموضوع وذلك بأنه يخلص جزء من البضاعة وبعدها يضعها في المستودع.
وأكد حمدان أن باب المستودع لا يفتح إلا بمفتاحين أحدهما مع الجمارك والثاني مع صاحب البضاعة وهو مسؤل مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع، مضيفاً: صحيح أن ذلك عبء كبير على الجمارك لكن وجدنا أن هذا يحل مشكلة ضرورية رغم أننا نعمل على تطوير المناطق الحرة.
ونصت المادة 113 التي أقرها المجلس أنه لا تقبل البضائع في أنواع المستودعات كافة إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق أحكام البيانات الجمركية الواردة في الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون، مشيرة إلى أنه تجرى معاينة البضائع وفق أحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون.
وتضمنت المادة أيضاً أنه يجب على الدائرة الجمركية أن تمسك سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بحركة البضائع في المستودعات وتعد هذه السجلات مرجعاً لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها، موضحة بأنه تبقى البضائع في المستودعات بأنواعها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لسنة أخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير العام وأنه تحدد شروط وأحكام التطبيق العملي لوضع المستودعات بأنواعها بقرار من المدير العام.
وأوضحت المادة 114 أنه يحق للدائرة الجمركية عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودعات إذ لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي، مبينة أنه يتم البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً ويودع حاصل البيع أمانة في صندوق الدائرة الجمركية بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم الجمركية وغيرها مما يترتب من رسوم ويسلم إلى صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً خلال مدة سنتين من تاريخ البيع ويصبح بانتهائها إيراداً للخزينة لا يحق المطالبة به.
وأكدت المادة 115 أنه يجوز نقل البضائع من مستودع إلى مستودع آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها الدائرة الجمركية شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع المنقولة إليه أو إلى المكتب الجمركي.
وتضمنت المادة 116 أنه يجوز نقل البضائع المودعة في المستودعات بأنواعها المرخصة وفق أحكام القانون 38 لعام 2006 إلى أي مستودع مرخص وفق أحكام هذا القانون، كما تضمنت المادة 117 أن المستودع الخاص والاعتباري يرخصان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
وأعاد المجلس المادة 127 إلى اللجنة لإعادة صياغتها التي تتضمن أنه يحق للدائرة الجمركية القيام بإجراء التفتيش في المناطق والأسواق الحرة وتدقيق المستندات والكشف على البضائع بالتنسيق مع الجهة المستثمرة للمناطق الحرة لدى الاشتباه في وجود عمليات تهريب.
لقطات
قال النائب خليل طعمة في مداخلة له: كلمة «يجوز» أصبحت ترفع ضغطي.
وقال أنزور: أرى حتى الذين يعترضون على المواد عند التصويت يصوتون لمصلحتها.
محمد منار حميجو