اللحام: النصوص المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في قانون مجلس الدولة غير دستورية
أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام اليوم أنه ورد إلى المحكمة اعتراض من قبل السيد رئيس الجمهورية على قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً للنظر في دستورية بعض نصوصه وقد توصلت المحكمة إلى عدم دستورية تلك المواد وأصدرت حكمها باعتبارها لاغية.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
وأضاف اللحام أن الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة التي ضمت في عضويتها عضواً من التنظيم النقابي وهذا أمر لا يجوز حيث لا يمكن إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة المسلكية وهذا يشكل خللاً دستورياً.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن النقطة الثانية تتعلق بنص في إحدى فقرات قانون مجلس الدولة يقول إنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وبين اللحام أن النقطة الثالثة في موضوع الاعتراض تتعلق بتحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين وهذا خلل دستوري حيث أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا يمكن أن نعطي ميعاداً لفئة ولا نحدد ميعاداً لباقي الفئات إذ يتوجب علينا تحديد الميعاد للجميع لكي يتساووا في الحقوق والواجبات.
ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن المسألة الرابعة التي وجدتها المحكمة غير دستورية تتعلق بمنع قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات قالت بجواز مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشاً أو غدراً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً فسمح بإقامة دعوى مخاصمة القضاة والتي هي عبارة عن تعويض نتيجة العمل غير المشروع الذي ارتكبه القاضي بمخالفته الأصول والقواعد القانونية مؤكداً أن حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة يشكل خللاً دستورياً لذلك قررت المحكمة أن هذه النقطة مخالفة ولا تتفق مع أحكام الدستور.
وأوضح اللحام أن المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه المواد وعدتها لاغية مؤكداً أن قرار المحكمة وفق الدستور وقانونها مبرم وملزم لجميع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
المصدر : سانا