تعديل لإلغاء «العذر المعفي من العقوبة» للمرتشي في حال اعترافه
أسقط مشروع قانون لتعديل إحدى فقرات قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 العذر المحل للمرتشي، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
ونص التعديل الذي أعدته وزارة العدل أنه تعدل الفقرة د من المادة 15 لتصبح أنه يعفى الراشي أو المتدخل في العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية للقضاء، وبالتالي تم حذف كلمة المرتشي والمستفيد من الرشوة من التعديل.
من جهته اعتبر وزير العدل هشام الشعار أن منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، مؤكداً أنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة بعد اعترافه بالجرم في مرحلة التحقيق البدائي أو الإحالة بعد أن انكشف أمره.
وخلال كتاب وجهه إلى مجلس الوزراء لبيان الأسباب الموجبة للتعديل أضاف الشعار: بالتالي أصبح النص العقابي فارغاً من مضمونه ناهيك أن الجهود المبذولة من السلطات والضابطة العدلية والأجهزة الرقابية التفتيشية في سبيل معرفة الموظف الفاسد ستذهب في مهب الريح في حال اعترف الموظف في جريمته قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وأكد الشعار أنه بموجب هذا الاعتراف سيعفى المرتشي من العقوبة بموجب المادة الحالية سواء كانت السالبة للحرية أم الغرامة المالية، مضيفاً: بل سيتمتع بهذه الأموال على مرأى من العدالة والناس وذلك خلاف الموظف المرتشي بمبلغ أقل من 500 ألف ليرة الذي سيبقى تحت سلطة العقاب وفق قانون العقوبات العام ولو اعترف بجريمته.
وأكد الشعار أن تعديل المادة المشار إليها لجهة المرتشي ضرورة إلى أن يتم إعداد مشروع جديد لقانون العقوبات الاقتصادية.
وأوضح الشعار أن المشرع يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لإرادة اكتشاف الجريمة التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من طائفة هذه الجرائم التي يصعب كشفها، معتبرا أن المشرع استخدم العذر المعفي لهذا الغرض.
ورأى الشعار أن تعديل المادة المشار إليها تقوم بالغرض بتشجيع الراشي والمتدخل في على البوح أو الاعتراف بجرمه حتى تتمكن الجهات المختصة من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم يتمكن القضاء من إدانته بناء على هذا الاعتراف ومعاقبته وإقصائه من الوظيفة العامة التي يتاجر بها.
وصدر قانون العقوبات الاقتصادية في عام 2013 وعرف عنه أنه شديد ذلك بموجب العقوبات المفروضة بحق مرتكبي الجرائم الاقتصادية من سرقة أو إهمال للمال العام بما في ذلك الرشوة التي تزيد على 500 ألف ليرة.
وأحدثت على إثر صدور القانون محاكم جنائية اقتصادية في خطوة نحو التخصص القضائي إضافة إلى إحداث منصب خاص بالقضاء المالي في المحافظات.
محمد منار حميجو