مجلس الشعب يقر مشروع قانون لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة
أقر مجلس الشعب، اليوم الاثنين، مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه بحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.
ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”.
ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش السوري الأمن والاستقرار إليها.
كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته 80 بالمئة من المشاكل العقارية.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر.