اقتصاد

مشروع قانون الاستثمار يقدم حوافز مدروسة للمستثمرين

نشرت رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول مشروع قانون الاستثمار (الجديد) على موقع التشاركية، حيث تستمر فترة المشاركة حتى نهاية الشهر الجاري (تموز). وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب إن مشروع القانون الجديد يقدم للمستثمر حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات والحوافز التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوجّه الاستثمارات نحو أولويات التنمية وتنفيذ خطط الحكومة، حيث تم كسر قالب المزايا الموحدة لكل الاستثمارات وأعطى المجلس الأعلى للاستثمار المرونة في تحديد الحوافز تبعاً للمتطلبات التنموية المرحلية حيث لا تمنح الحوافز الضريبية إلا للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع التنموية الأكثر تمشياً مع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وبيّن دياب أن مشروع القانون الجديد يرتبط بأولويات التنمية ومساراتها ومسخر لتسريع تعافي الاقتصاد عن طريق توجيه الاستثمار الخاص نحو تلك الأولويات، إضافة إلى توحيد المرجعية الناظمة للعملية الاستثمارية واختصار زمن الإجراءات وتحديده لرفع مستوى تقييم البيئة المؤسساتية.
كما أعطى مشروع القانون المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري تكفل تنفيذه واستمراريته، ومن أهم الضمانات خلق أدوات لتسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية تحفز المستثمرين نحو تأسيس المزيد من الشركات المساهمة لطرح اسمها على التداول العام لما له من دور مهم ومؤثر في تخصيص الموارد الاقتصادية وتشجيع الوعي الادخاري والاستثماري.

ضمانات
تضمن نص مشروع ضمانات الاستثمار التي تؤمنها الدولة للمستثمرين من حيث تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وعدم التمييز فيما بينهم من حيث الحقوق والواجبات والمزايا والحوافز والأهم عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية إضافة إلى عدم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث.
ومن الضمانات؛ حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المتاحة وفق أحكام القوانين النافذة مع التأكيد على عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على أصول المشروع إلا بموجب قرار قضائي، باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام قانون جباية الأموال العامة مع التعهد بعدم نفاذ القرارات أو التعاميم أو البلاغات الصادرة من الجهات العامة والتي يمكن أن تعيق تنفيذ المشروع أو استمرارية عمله خلال عمر المشروع وبعدم إلغاء إجازة الاستثمار أو سحب تراخيص وموافقات المشروع أو إيقاف تخصيصه بالعقارات، إلا في حال وجود مخالفة وبعد إخطار المستثمر وإعطائه مهلة ستين يوماً لإزالة أسباب المخالفة.

مزايا وحوافز
هناك جملة من المزايا والحوافز للاستثمار منحها مشروع القانون منها أن تستفيد المشاريع الاستثمارية التي تحصل على إجازة الاستثمار من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 25 بالمئة لمدة ثلاث سنوات، في حين تستفيد المشاريع الاستثمارية القائمة وغير مستكملة الترخيص والتي تحصل على إجازة الاستثمار خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 50 بالمئة لمدة ثلاث سنوات.
ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لمدة سبع سنوات كل من المشاريع المدرجة ضمن الخريطة الاستثمارية والقائمة في المناطق التنموية، إضافة لمشاريع القطاعات ذات الأولوية، ومن ثم يتم تحديد الخريطة الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والمناطق التنموية بقرار من المجلس وبالمقابل تستفيد من تخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية بنسبة 75 بالمئة لمدة سبع سنوات كل من مشاريع تجهيز ومعالجة وتصنيع الصادرات على ألا تقلّ نسبة المكوّن المحّلي في مدخلاتها أو مستلزمات إنتاجها عن 65 بالمئة وألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40 بالمئة، والمشاريع التي تستخدم آلات وتجهيزات إنتاجية تعمل على تطوير تطبيقات صناعية جديدة ذات تقنية عالية، والتي تنتج الآلات والتجهيزات والتكنولوجيا وخطوط الإنتاج التي تحتاجها الأسواق المحلية، إضافة إلى مشاريع البحث العلمي وبراءات الاختراع، وتطوّر أو تنتج أو توفّر أو تعزّز استخدام تقنيات وتطبيقات الطاقات الجديدة والمتجدّدة، والمشاريع التي تساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
وتستفيد من تخفيض بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لمدة خمس سنوات كل من المشاريع التي يزيد عدد العمال فيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية عن /250/ عاملاً، ومشروعات النقل المبرّد والشحن وترانزيت البضائع وإقامة وتطوير مراكز الخدمات اللوجيستية للمشاريع الاستثمارية، والمشاريع التي تنتج سلعاً إنتاجية تدخل في صناعات أخرى.
وبين مشروع القانون انه يضاف نسبة تخفيض 2 بالمئة على نسب الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لكل مشروع يخضع لأحكام هذا القانون يشغل 5 بالمئة أو أكثر من العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحق للمشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار أو المشاريع المتضررة المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار والمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ أن تستورد جميع احتياجاتها من الآلات والمعدات والتجهيزات ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية، دون التقيُد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وأن تستخدم حصراً لأغراض المشروع وتعفى مستوردات المشاريع الواردة من جميع الرسوم الجمركية والمالية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
هذا وتحدث المناطق الاقتصادية الخاصة بالمشاريع بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الجهة المعنية وموافقة مجلس الإدارة ويصدر نظام الاستثمار الخاص وضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس الإدارات بهذه المناطق بقرار حكومي ولا تخضع المشاريع المقامة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة لأحكام هذا القانون ما لم تحصل على إجازة الاستثمار.

حقوق المستثمر وواجباته
يسمح للمستثمر ضمن مشروع القانون؛ تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد بموجب القوانين النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع كما يحق له فتح الحسابات المصرفية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية، والاقتراض لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف المحلية، وتحويل الأرباح وحصيلة التصرف بحصته من رأس المال الأجنبي من استثمار المشروع إلى الخارج، بعد تسديد الالتزامات المالية وتدقيق الميزانية الختامية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وتحويل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف، وفق الأنظمة بعد إعلام الهيئة ويحق للمستثمرين الحصول على تراخيص عمل وإقامة لهم ولعائلاتهم طيلة سنوات تأسيس وتشغيل المشروع وللعمال والخبراء والفنيين الأجانب وفق الأنظمة النافذة.
ويحق للمستثمر في حال عدم قدرته على تأسيس وتنفيذ مشروعه إعادة تصدير الآلات والتجهيزات وأي موجودات عينية تم استيرادها لغاية تنفيذ المشروع وإعادة تحويل رأس المال الأجنبي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، كما يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل 50 بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية إضافة إلى 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف.
ولم يغفل مشروع القانون ما يتوجب على المستثمر القيام به من تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتأمين عليه كما يحق للمستثمر إلغاء المشروع دون العودة عليه بكافة الإعفاءات والمزايا التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار بعد مرور مدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، وتلغى إجازة الاستثمار ويلزم المستثمر بسداد جميع الحوافز التي استفاد منها بموجب إجازة الاستثمار وسداد جميع الرسوم الجمركية والمالية التي أعفي منها.

تسوية النزاعات الاستثمارية
يتم فضّ المنازعات الاستثمارية -باستثناء الضريبية- التي تنشأ بين المستثمر وإحدى الجهات العامة بالطرق الودّية. وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد الطرفين للآخر يحق لأي منهما اللجوء إلى التحكيم التجاري الداخلي أو إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو لجنة فضّ المنازعات الاستثمارية بالهيئة.
وتطرق مشروع القانون إلى تشكيل لجنة ذات طابع قضائي مقرها هيئة الاستثمار تختص بفضّ المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمر والجهة العامة تؤلف من قاض تجاري يسمّيه وزير العدل رئيساً وممثل عن الهيئة يسميه مدير الهيئة عضواً إضافة إلى ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة حسب الاختصاص.
وشدد المشروع على ضرورة تحديد مدة تأسيس المشروع المحْدث وفقاً لطبيعته ونوعه ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل الهيئة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.
أما عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحدد قانوناً. كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلًي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها، وفي حال كان التخلًي من مستثمر سوري أو أجنبي ولصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري يجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة وفقاً للقوانين النافذة كما يتوجب على المستثمر تسديد ما يترتب من التزامات مالية على عملية الإلغاء أو التصفية أو التخلي أو التنازل.
ختاماً، يسّر «الوطن» تلقي آرائكم المختصة حول مشروع القانون لنشرها ضمن زاوية «قضية للنقاش»، وذلك بإرسالها عبر البريد الإلكتروني:
eco@alwatan.sy

هناء غانم

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock